!#$environment$#!
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

تلوث نهر النيل ( مشكلة لها حل )

Go down

تلوث نهر النيل ( مشكلة لها حل ) Empty تلوث نهر النيل ( مشكلة لها حل )

Post  mulham jarjnazei Fri May 13, 2011 3:19 am

تقديم :


تعد المياه العذبة أحد مجالات الاهتمام ذات الأولوية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، فهذا البرنامج يعالج ، من خلال أعماله المتعلقة بالسياسة المائية والاستراتيجية المائية ، قضايا عدم الكفاية الكمية وتدني النوعية وقصور الإتاحة، بينما يعمل أيضا على إيجاد تفهم أفضل للصلات بين المياه العذبة والمناطق الساحلية والبيئة البحرية.



وبينما يتعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع شركاء آخرين بالأمم المتحدة ، ومنهم المركز المتعاون المعني بتسخير المياه لأغراض البيئة ، التابع لبرنامج البيئة ، فإنه يساعد البلدان على إدراج الاعتبارات البيئية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعلى بلوغ الأهداف المائية المتصلة بيئيا التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وغيره من المنتديات الدولية القريبة العهد



وتشمل الأنشطة الرئيسية المتصلة بالمياه ما يلي: التقييم العالمي للمياه الدولية ؛ وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية ؛ وبرنامج نوعية المياه العذبة المنبثق عن النظام العالمي للرصد البيئي والبرنامج العالمي لرصد نوعية المياه ؛ ومشروع السدود والتنمية



ولقد بات من المؤكد أن المقياس الحقيقي للتقدم لا يتمثل في وفرة الموارد المتاحة ، بقدر ما يتمثل في تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية . ومن هنا تمثل حماية الموارد المائية من التلوث تحدياً حقيقياً يواجه مصر في مطلع القرن الحادي والعشرين . والماء هو أغلي هذه الموارد وأعلاها قيمة ، لأنه أساس الحياة ، ومن هنا كان الحفاظ علي المياه نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجبا ًقوميا، مما يعكس عمق أهميته وخطورته إذا تم التهاون أو التقصير في ذلك .




ولما كان نهر النيل هو المصـــــدر الرئيسي للمياه في مصر (أكثر من 95 % من الموارد المائية ) ، وتتفرع منه شبكة الترع المنتشرة في أرجاء البلاد ، وتتعدد غاياته إلي شرب الإنسان وسقاية الحيوان وتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتسيير الملاحة ، فقد صار من الضروري الاهتمام به والحفاظ عليه من التلوث .





المياه العذبة

ومن الطبيعي أن يصبح هذا المورد الطبيعي مهددا بالتلوث بكل ما يفسد خصائصه ، وتعتبر المياه العذبة هي عصب الحياة لكل الكائنات الحية ، وتمثل 3% من الحجم الكلي للمياه علي سطح الأرض ، وهذه النسبة علي الرغم من ضآلتها فإنها تواجه اشكالات لا حصر لها ، تتمثل في التدهور المطرد في نوعيتها ، وفي صلاحيتها للوفاء بالاستخدامات المقصودة منها بسبب التلوث الناشئ عن الاستخدامات البشرية المختلفة ، وعن الانقلاب الصناعي الهائل والانفجار السكاني ، وغيـر ذلــك مــن الأسبــاب التــي أدت إلي تلــوث المياه وجعلها غير صالحة للإستخدام .




وفي ضوء التحديات التي تواجه مصر في هذا الصدد ينبغي القول - في رأينا - بمراجعة العديد من التشريعات التي تعد مسئولة عن نظم إدارة الموارد المائية ، كالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف ، والقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحتهما التنفيذية ، وكذا مراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بحماية المجاري المائية من التلوث وقوانين البيئة .





قانون حماية نهر النيل والموارد المائية من التلوث


ويشار إلي بعض ما يكتنف قانون حماية نهر النيل والموارد المائية من التلوث ، وكذا بالنسبة لقانون الري والصرف ، وأهم تلك العيوب ضعف العقوبات المقررة بهما ، حيث يجري نص المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه علي أن " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 2& 3فقرة أخيرة &4 &5 &7 من هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ، ويجب علي المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري ، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف ، وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص .






ولما كانت المواد التي أشار لها نص المادة المتقدم تحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات و المحال والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه علي كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة الري (مادة2) ، كما تؤكد علي إجراء وزارة الصحة في معاملها تحليلاً دورياً لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه ، فإذا ما تبين من نتيجة التحليل أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطراً فورياً علي تلوث مجاري المياه ، أخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر (مادة3 فقرة أخيرة) ، كما لا تجيز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه (مادة 4 ) ، وتلزم ملاك العائمات السكنية السياحية وغيرها الموجودة في مجري النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو مجمعات للصرف الصحي ، ولا تجيز صرفها في مياه النيل ( مادة 5)، وتحظر علي الوحدات النهرية المتحركة السماح بتسرب الوقود المستخدم في تشغيلها في مجاري المياه ( مادة 7) .

وإذ كان البين أن تكلفة قيام المخاطبين بأحكام القانون بالمهام التي ضربها القانون رقم 48 لسنة 1982 للحفاظ علي الموارد المائية تعد تكلفة جسيمة ، سيما إذا قورنت بالغرامة التي يمكن القضاء بها إذا حررت محاضر تلويث المجاري المائية في حق من يقوم بصرفها ، حيث يمكن القضاء بتغريم المخالفين بمبلغ خمسمائة جنيه وهي الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في نص المادة 16 من ذلك القانون ، فإنه كان من المتوقع أن يسلك هؤلاء سلوك المخالفة بوصف أن معظمهم منشآت تجارية تهفو إلى الربح ، وذلك اقتصاداً للنفقات غير عابئين بما يمكن القضاء به في حقهم من غرامات ، وهو الأمر الذي كان لا بد وأن ينظر إليه بعين الاعتبار .





قانون البيئة

وعندما صدر القانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة رؤى الإبقاء علي نصوص القانون 48 لسنة 1982 جنباً إلي جنب مع أحكام قانون البيئة لتقوم علي حماية البيئة المائية في شقها العذب ، واقتصر القانون الجديد علي حماية البيئة البحرية مع باقي صور البيئة ، وذلك فيما عدا ما ورد بنص المادة 89 من قانون البيئة علي أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2&3/ فقرة أخيرة & 4 & 5 & 6& 7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له .وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص "

فعلي الرغم من قيام المشرع برفع الحد الأقصى للغرامة في عقاب مرتكبي تلك الجرائم إلي عشرين ألف جنيه ، إلا انه من البين أن هذا العقاب ما زال غير رادع ، حيث نزل المشرع بالحد الأدنى للغرامة إلي مبلغ مائتي جنيه وألغي عقوبة الحبس إلا في حالة العود ، ومما يذكر دائما ركون القضاة إلي القضاء بالحد الأدنى من الغرامة في مثل هذا النوع من الجرائم مهما عظمت نتائجها وتفاقمت آثارها .





قانون الري والصرف


أما بالنسبة إلي قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، فتتناول المواد من التاسعة والثمانين حتى الخامسة والتسعين العقاب علي مخالفة أحكامه ، ويظهر أن تلك العقوبات تبدأ من الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين جنيها ( مادة 90 ) ولا تزيد علي ألف جنيه ( مادة 95 ) ، وهي عقوبات ضربها القانون المذكور لمخالفة أحكامه ومنها مما يخص الموضوع المطروح المواد 19 & 35 & 45 & 81 & 81 ، والتي تتعرض إلي وجوب تطهير الأراضي المنتفعة بالمساقي الخاصة والمصارف الخاصة وإزالة نبات الهايسنت وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها في حـــالة جيدة (مادة 19) ، وتمنع زراع الأراضي من التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والصبات ، سواء بالإتلاف أو الردم أو الصرف فيها أو إلقاء المخلفات بها (مادة 35) ، وتنظم الفتحات التي تنشأ علي جسور النيل أو في جسور المصارف العائمة لتصريف مياه الصرف في النيل أو أحد المصارف العامة ( مادة 45 ) ، وتمنع الصرف في الترع العامة ( مادة 81)، كما تمنع تبديد مياه الري بالصرف في مصرف خاص أو عام أو في أراضي غير منزرعة أو غير مرخص بريها وإعاقة سير المياه في الترع العامة أو المصارف ، وإلقاء الطمي أو الأتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل ( مادة 82 ) .



الرأي


١- العقوبات غير رادعة :
وعلى ذلك ، فإن العقوبات والغرامات الواردة في هذا القانون أو في سابقه تعد غير رادعة لمرتكبي جرائم تلويث المجاري المائية ، بل إنهم ينظرون إليها بحسبانها عقوبة تافهة ولا يلقون إليها بالاً ، سيما وان مبالغ الغرامة التي يقضي بها تطبيقا لهذين القانونين لا تتناسب مع المتغيرات الحالية لقيمة النقود .


٢- تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن البيئة لم يف بالغرض :

كما أنه على الرغم من تعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بالقانون رقم 9 لسنة 2009 إلا أن التعديل قد أتي على غير سند وكأنه حشر في القانون ، فقد أضيفت المادة 47 مكررا (1) والتي جرى نصها على إنشاء مجلس أعلى برئاسة مجلس الوزراء لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وخصه باتخاذ كافة التدابير لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ،غير أننا لم نر في هذا التعديل ما ينقل هذا المجلس إلى مرحلة النفاذ إلى المشكلة المسببة لتلوث النهر ويظل هذا المجلس رهين بقرار تحديداختصاصه على النحو الذي أشير إليه في القانون ، كما وأن التعديل قد ترك المادة 89 والمتعلقة بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث على حالها وذلك على الرغم من رفع ما دون ذلك من العقوبات المالية وتظل العقوبة المالية على تلويث الموارد المائية العذبة عشرين ألف جنيه في حدها الأقصى .


ونتيجة لذلك فقد تدهورت مهنة الصيد في نهر النيل بعدما انقرضت عشرات الأنواع من الأسماك جراء المخلفات التي تلقيها المصانع والفنادق العائمة في مياه النهر . وبحسب تقرير حكومي أصدرته وزارة البيئة المصرية يضخ مائة وثلاثون مصنعا وثلاثمائة فندق عائم مخلفاتهم في النيل ، ولعل هذا ما دفع الاتحاد الأوربي إلى شطب مصر من لائحة الدول المصدرة للأسماك لأوربا بسبب ارتفاع نسبة الرصاص في السمك النهري لديها .


وعلي ذلك ، فيقترح إعادة النظر في القانونين معاً والنظر في استحداث عقوبات رادعة للمخالفين تتمثل في تشديد الغرامات برفع الحد الأدنى للغرامة علي النحو الذي جري العمل به في القانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة ، حيث تجري المادة 90 من القانون المذكور علي معاقبة مرتكبي جرائم تلويث البحار وصرف المخلفات السائلة أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه مع إلزام المتسبب بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت الجهة المختصة بالإزالة علي نفقته .


ويلاحظ أن الأفعال المادية المشار إليها في النص المتقدم من قانون البيئة في شأن تلويث البحار تلاقي مثيلاتها في الجرائم المنصوص عليها في القانونين 48 لسنة 1982 و 12 لسنة 1984 ، وإذ كنا في غني عن بيان أهمية الحفاظ علي الموارد المائية ، والتي لا تقل أهمية بالطبع عن الحفاظ علي مياه البحر من التلوث ، بل تتعداها نظراً لما يكتنف موضوع المياه العذبة من ظروف دولية تظهر أهميتها ، فإنه صار يتوجب ، في رأينا ، أن يتوافر لها من الحماية ما لا يتوافر لغيرها ، وهو ما يؤكد ضرورة تشديد العقاب علي تلويثها .


وقد يكون ملائما القول بوجوب إدماج نصوص القانونين في نصوص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، نظراً لما يجمع تلك القوانين من سمات مشتركة في الحفاظ علي البيئة ، فالماء العذب جزء لا يتجزأ من البيئة بما يقتضي أن تجمعه مع غيره من العناصــر قواعد مشتركة .


كما أن تضمين تلك القواعد في قانون البيئة سوف يؤدي بالضرورة إلي مركزية القرار البيئي بدلا من وجود عدة جهات تقوم علي تطبيق القوانين ، وتختص بعدة اختصاصات تتداخل وتتشابك بما لا يسمح لكل جهة من أن تؤدي مهامها علي أكمل وجه ، وحبذا لو تم النظر أيضاً في إدماج أحكام القانونين 93 لسنة 1962 في شأن صرف المخلفات السائلة ، و27 لسنة 1978 في شأن تنظيم الموارد العامة للمياه ، فجميعها قوانين ذات صلة ، وتتعلق بالحفاظ علي الثروة المائية ، وتعدد القوانين التي تحكمها لا يزيد المشكلة إلا تعقيداً .


ومن ناحية أخرى ، هناك بعض المعوقات التي تعوق مكافحة هذا النوع من التلوث ، كبطء إجراءات التقاضي ، وتأخير الفصل في قضايا المخالفات والتعديات . وعدم تبني مبدأ الملوث يدفع ، ووجوب إدخال حوافز مناسبة لتشجيع تبني تقنيات نظيفة .


وفي خصوص بطء إجراءات التقاضي في نظر تلك القضايا ، فنعتقد أن اقتراح إنشاء محاكم متخصصة في قضايا البيئة صار أمراً في غني عن المناقشة نظراً لما يوفره من خبرة خاصة للقضاة في التعامل مع تلك القضايا ، وتحقيق سرعة الفصل فيها ، وهو ما تنادي به معظم المؤتمرات الدولية المتخصصة في شئون البيئة .


أما من حيث تطبيق مبدأ " الملوث يدفع " ، فهو نظام معمول به في الدول المتقدمة في مجالات صيانة البيئة ، ويعني أن أولئك الذين يلوثون البيئة عمداً أو إهمالاً عليهم أن يتحملوا مسئولية إزالة هذا التلوث وتكاليفه علي نفقتهم الخاصة ، ويعني ذلك تحمل الملوث تكاليف الإزالة وإعادة تأهيل البيئة ، حيث الاتجاه في التشريعات المقارنة إلي استخدام هذه البدائل العقابية في نظام واحد للجزاءات الجنائية ، وهو نظام طبقه القانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة ، بيد أن ذلك يتطلب نظاماً خاصاً يجمع قواعد وأحكام القوانين التي تتعرض للحفاظ علي البيئة .
mulham jarjnazei
mulham jarjnazei

Posts : 48
Join date : 2011-04-19

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum